ج : إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فليس للمرأة المذكورة حكم النفاس، بل حكم المستحاضة، فتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتتحفظ بقطن أو نحوه، وليس عليها شيء من جهة الجنين لكونه لم يتخلق، وعليها أن تدع الصلاة والصيام أيام عادتها المعروفة، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة المفروضة، وكذلك الصيام المفروض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز