س: سؤال من: س. ص - من الرياض يقول: ما صحة حديث من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ.. ، وهل الأمر على الوجوب أم الاستحباب، ولماذا؟
ج : الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت . أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك.