ج : الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع. والواجب عليهما بذلك: الغسل، كما قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا الآية من سورة المائدة، وقال تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل - وإن لم ينزل متفق على صحته، واللفظ لمسلم . وسألت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء متفق على صحته . والأحاديث في ذلك كثيرة. والله ولي التوفيق.