ج 4 : يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 141) فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم رضي الله عنها عن الاحتلام هل يجب عليها فيه الغسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء متفق على صحته. والمراد بالماء في الحديث: المني. وأما مجرد المداعبة بدون إنزال فلا توجب الغسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز