ج 4 : السنة للجنب أن يتوضأ أولا ثم يغتسل للجنابة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نوى رفع الحدثين فعمم جسمه بالماء أجزأ ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ، وإذا لم يتوضأ قبل الاغتسال ولم ينو الوضوء مع الاغتسال، فلا بد من الوضوء بعد الاغتسال، وكذلك إذا لمس فرجه حالة الاغتسال فلا بد من إعادة الوضوء لانتقاضه بمس الفرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز