وقت انتهاء الحيض

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

609

س: زوجتي تنقطع عنها الدورة في اليوم الثامن، ولا ينزل ما يسمى ( بالطهر ) إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر. فهل يجوز أن تصلي أو يتم مجامعتها في تلك الفترة، أي: من تاريخ انقطاع الدم وحتى نزول الطهر، والذي قد يستمر يومين أو ثلاثة؟

ج : لا تنتهي الحيضة إلا بوجود علامة الطهر ، فإذا رأت المرأة علامة الطهر وهي: انقطاع الدم كليا بحيث لا ترى صفرة ولا (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 217) كدرة أو نزول القصة البيضاء، اغتسلت وصلت وجاز لزوجها مجامعتها؛ وذلك لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . ولقول عائشة رضي الله عنها للنساء: ( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )، ومرادها: حتى ترين الطهارة الكاملة، ومن علامة الطهر النشاف التام، بحيث لا ترى شيئا من آثار الدم ولو لم تر القصة البيضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




بلغ السيل الزُبى