يصلي بغيرغسل من الاحتلام جاهلا

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

604

س 4: شخص بلغ الحلم- الخامسة عشرة- ولم يكن يغتسل من الاحتلام؛ لأنه تعلم أثناء دراسته أن الجماع موجب للغسل، ولم يعلم بأن الاحتلام كذلك إلا بعد أن بلغ العشرين سنة، والسؤال هو ما موقفه من الصلوات التي صلاها بدون غسل خلال الخمس سنوات؟

ج 4: يجب الاغتسال من الاحتلام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: "تغتسل" متفق عليه، فدل هذا الحديث على وجوب الاغتسال من الاحتلام في حق الرجل والمرأة إذا خرج منهما الماء، وهو المني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لهذا الحديث: إذا رأت الماء أي: رأت المني بعد الاستيقاظ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء ، فإذا صلى من حصل منه احتلام ولم يغتسل فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه صلى على غير طهارة، لكن هذا المسؤول (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 150) عنه لا قضاء عليه لجهله ولطول المدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




بيان صفة وقوف الرجل في الصف