إذا خلع الخف وأبقى الجوارب ثم لبس الخف هل يمسح عليه
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
630
س2: إذا خلع الخف وبقي لابسًا الجوارب ونام بها. هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح؟
ج 2: إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب ، فلا يصح المسح عليها، وبطلت طهارته لزوال المسح. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز