المسح على الجوارب الشفافة

فتاوى ابن باز

430

س: ما الحكم في المسح على الجوارب ( الشُرَّاب ) الشفافة؟

ج: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقا ساترا، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة .






كلمات دليلية:




الصلاة خلف من لا يحسن القراءة_2