المسح على الخفين من غير عذر برد أو مرض

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

751

س 2: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر ، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟

ج 2: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 100) والكعبين ولبستهما على طهارة كاملة، ولو لم يكن في حالة برد، ومدة المسح يوم وليلة في حق المقيم من أول مسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم الدعاء في سجود التلاوة_1