ج : لا مانع من المسح على الشراب ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ، ومسح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ، والجوربان ما يتخذ للرجلين من صوف ، أو قطن ، أو غيرهما ، إذا كانا ساترين للقدم (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 160) والكعب فلا بأس ، يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم بعد الحدث ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، المقيم يمسح يوما وليلة ابتداء من مسحه بعد الحدث ، أول مسحة بعد الحدث هذا المبدأ ، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها ، تبدأ من المسح بعد الحدث أول المسح حتى يكمل المدة ثلاثة أيام ، والجوربان مثل الخفين الذي يكون من الجلد مثلا ، والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك ، فكما يمسح على الخف يمسح على الجورب إذا كان كل منهما ساترا للقدم والكعبين ، يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر بلياليها إذا لبسها على طهارة .