بيان مسح من به سلس البول

فتاوى نور على الدرب

749

س : ما حكم المسح على الجوارب بالنسبة لحالة من به سلس بول ؟

ج : لا بأس مثل غيره ، يمسح الجوارب والخفين ، يمسح عليهما يوما وليلة مثل غيره ، وهكذا مسألة الإمامة ، لا يؤم الناس ، بل يترك ذلك لغيره ؛ لأن حدثه دائم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يؤم ، فينبغي له أن لا يؤم ، وإنما يؤمهم غيره ، ولو أم صحت صلاته على الصحيح ؛ لأن طهارته مجزئه بحقه ، لكن كونه يدع الصلاة لغيره أحوط ، وبالنسبة لإمامته المصلين ؛ لأنه أفضل الموجودين وأقرؤهم فالأفضل أن يؤمهم غيره ، ممن هو دونه السالم من هذا الحدث .






كلمات دليلية:




على رامي السهام أن يتأنى؛ فالسهم متى انطلق لا يعود!