ج : الخف ما يتخذ من الجلد للرجلين يستر الرجلين يقال له خف يستر القدم والكعبين هذا يقال له خف . يمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بلياليها ، إذا كان مسافرا ويوما وليلة إذا كان مقيما ، والمرأة كذلك إن كانت مقيمة يوما وليلة ، وإن كانت مسافرة ثلاثة أيام بلياليها ، والجورب حكمه حكم الخف إذا كان جوربا من قطن أو صوف أو غيرهما ساترا للقدمين فإنه يمسح عليه كالخف يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بشرط أن يكون ساترا ، أما إن كان شفافا لا يستر فلا يمسح عليه ، لا بد أن يكون الجورب ساترا كالخف للرجل للقدم والكعبين ، والمسح يكون يوما وليلة للمقيم ، يبدأ من المسح ، يبدأ اليوم والليلة من المسح (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 153) بعد الحدث ، في حق المسافر ثلاثة أيام بلياليها ، يبدأ من المسح بعد الحدث ، أما لو لبسهما لبس الخفين الظهر ، وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء ، ولم يحدث إلا بعد العشاء ، فإن المدة تبدأ من المسح بعد العشاء ، إذا مسح في التهجد من الليل أو في آخر الليل يبدأ من المسح بعد الحدث ، وما مضى قبل ذلك لا يحسب .