حكم المسح على التحجيبة إذا لبست على طهارة

فتاوى نور على الدرب

819

س : تقول السائلة : بعض أخواتنا الطبيبات والممرضات يرتدين ما يسمى لديهن بالتحجيبة ، وهذه التحجيبة ينطبق عليها الوصف ، وهو أنها تكون من تحت الذقن ، وتغطي جميع الرأس ، هل لمثل هؤلاء الأخوات أن يمسحن على هذه التحجيبة إذا لبست على الطهارة ؟

ج : نعم ، إذا لبسنها على طهارة ، وكان حلها مما يشق بعض الشيء فإنها تمسح على هذه التحجيبة ، التي يسمونها خمارا محنكا ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 195) نعم تمسح إذا كان لبستها على طهارة يوما وليلة فقط بعد الحدث ، ثم تنزعها بعد اليوم والليلة ، وأما إن كانت ملبوسة على غير طهارة فإنها لا تمسح عليها .






كلمات دليلية:




محمود علي البنا