حكم المسح على التحجيبة إذا لبست على طهارة_2

فتاوى نور على الدرب

963

س : سائلة تقول : توضأت على التحجيبة الموضوعة على الرأس ؛ لأنه لا يوجد وقت في العمل برفع التحجيبة من على الرأس للوضوء ، ووضعها مرة أخرى ، فهل الوضوء صحيح أم لا ؟

ج : إذا كان المراد من التحجيبة هنا الخمار (الشيلة) التي على الرأس هذه تنزع وقت مسح الرأس ، أما إذا كان المقصود بالتحجيبة آثار المشاط الذي في الرأس ، أو الحناء الذي في الرأس هذا يمسح عليه والحمد لله ، أما التحجيبة التي أردت إذا كانت غير ذلك فلا بد من بيانها ، أما إذا كان الخمار محنكا على الرأس ، ويشق نزعه ، وقد لبس على الطهارة فإنه يمسح عليه يوما وليلة ، كالخفين وهكذا عمامة الرجل ، إذا جعلها على رأسه ، وحنكها تحت حنكه ولفها على رأسه فإن مثلها يشق نزعه ، فإذا مسح عليها يوما وليلة فلا بأس إذا كان لبسها على طهارة ، فالعمامة والخمار للمرأة كلاهما إذا لبس على طهارة ، وقد حنكها أو حنكتها المرأة ، أي ربطتها على رأسها ، وربطها على رأسه فإن هذا عذر في المسح عليها ، إذا كان لبسها على طهارة يوما (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 194) وليلة في الحضر ، وبثلاثة أيام بلياليها للسفر ، كالخفين ، أما لبس الخمار عاديا ، والغترة عاديا ، فلا يمسح عليها عند المسح ، يزيل الغترة ويمسح ، وتزيل المرأة الخمار العادي ، وتمسح ، أو كان لبسها على غير طهارة ينزعها ويمسح على الرأس ، وشرط ذلك أن يكون لبسها على طهارة ، وأن تكون يشق نزعها ؛ لأنها محنكة مطوية ، ملفوفة على الرأس ، مداراة على الرأس . إذا كان يشق على المرأة ، ولبست التحجيبة على طهارة ، إذا لبست التحجيبة وهي التي تلف على الرأس والذقن فهذا فيه مشقة ، فإذا كان على طهارة تمسح عليها والحمد لله يوما وليلة في حق المقيم ، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر .






كلمات دليلية:




عبدالله بصفر