ج : الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب ، كالخفين من الجلد ، وقد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين ، ومسح عليها جماعة من الصحابة ، فلا بأس بذلك ، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن ، أو الصوف ، أو الشعر ، أو غيرهما غير الجلود إذا كان ساترا للقدم (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 156) يمسح عليه يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث ، يعني : يبتدئ المسح من مسح بعد الحدث ، فيمسح يوما وليلة بعد الحدث في حق المقيم ، ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر على الجورب ، وعلى الخف من الجلد كله واحد ، هذا هو الصواب ، والشقوق اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء ، الشقوق اليسيرة عرفا يسمح عنها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : يسروا ولا تعسروا والله يقول سبحانه : وما جعل عليكم في الدين من حرج ؛ ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق ، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب ، حتى لا يكون فيه شيء يكون هذا أسلم لدينه وفيه خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالخروق ولو يسيرة .