حكم المسح على الجوارب_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

826

س 2: المسح على الخُف جائز بالسنة إذا كان الخُف مجلّدًا. فهل يجوز المسح على الجوربين ؟

ج 2: يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الخف ومسح على الجوارب إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وأمر بالمسح على الخفين لمدة يوم وليلة للمقيم ابتداء من المسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم التساهل في السنن_1