حكم المسح على الجوارب الرقيقة_2

فتاوى نور على الدرب

451

س : ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة ؟

ج : إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه ، لا يمسح إلا على جورب يستر القدم ، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه .






كلمات دليلية:




إنما المؤمنون إخوة