ج : الصواب أن المسح يكون على ساتر صفيق ، الذي يستر (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 171) القدمين ؛ لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا ، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود ؛ لأن الأقدام بائنة ظاهرة ، والظاهر حكمه الغسل ، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح والصحابة على خفين ساترين ، فالواجب التأسي بهم في ذلك ؛ لأنهم مسحوا على خفاف وعلى جوارب ساترة ، فلا يجوز المسح على جوارب أو خفاف غير ساترة ، لكن ذكر جمع من أهل العلم أن الخروق اليسيرة عرفا لا تضر ، تغتفر ؛ لأنه قل أن يسلم الخف ، أو الجورب من شيء يسير يعتريه من فتق ، أو خرق ، أو نحو ذلك ، إذا كان يسيرا عرفا لا يستفحش ، وإذا صارت الأخفاف سليمة والجوارب سليمة كان ذلك أحوط ، وفيه الخروج من خلاف العلماء ، والبعد عن الشبهة ، وبكل حال فالشيء اليسير يعفى عنه إن شاء الله .