ج : المشروع للمؤمن أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما ، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام ، والبدء يكون بعد المسح من الحدث ، إذا مسح بعد الحدث هذا البدء ، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسها ، ثم مسح العصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي ، فإذا جاء العصر الآتي خلعها ، وغسل رجليه قبل العصر ثم لبسهما بعد ذلك ، ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك ، أما إذا خلعهما للراحة مثلا لبسهما بعد الظهر على الطهارة ، ثم مسح عليهما بعد العصر ، ثم مسح بعد المغرب والعشاء ، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم ؛ فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ، ولا يلبسهما إلا على طهارة ؛ يتوضأ وضوء الصلاة ، ويغسل (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 179) قدميه ثم يلبسهما على طهارة ، فيمسح عليهما بعد ذلك إذا صلى الضحى ، أو يمسح عليهما الظهر أو العصر ، وهكذا يوما وليلة مرة أخرى ، وهكذا إذا خلعهما بعد ما أحدث فإنه يبطل حكم المسح ، فليس له أن يعيدهما إلا على طهارة جديدة ، ولا يلبسهما على طهارة سبقت قبل الخلع ، ومتى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءا جديدا ، ثم يلبسهما بعد الوضوء الجديد ، ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الخفان ، وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا توضأ المؤمن ، ثم لبسهما يمسح ، وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه ، قال : أمرنا رسول الله إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ، ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بنفس السفر ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 180) ويمسح للإقامة يوما وليلة ، لكن في غير الجنابة ، أما الجنابة فلا ، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه من الجنابة .