حكم المسح على العمامة والربطة للنساء وشرط ذلك

فتاوى نور على الدرب

527

س : هل تشترط الطهارة عند المسح على العمامة أو الربطة بالنسبة للمرأة ؟ وكيفية المسح عليها ؟ ، جزاكم الله خيرًا

ج : العمامة كالخفين لا بد من الطهارة ، فإذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوما وليلة ، وهكذا المرأة إذا أرادت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوما وليلة ، إذا كانت لبستها على طهارة كالخفين سواء ، أما إذا كان لا يشد كالعمامة العادية ، أو الغترة فهذه ليس عليها مسح ؛ لأن خلعها لا يكلف ، كذلك الخمار العادي . أما إذا كانت العمامة تحنك على الرأس ، وتربط على الرأس ففي حلها بعض المشقة ، فيمسح عليها يوما وليلة إذا لبسها على طهارة ، وهكذا إذا كانت المرأة تدير الخمار على رأسها بشريطة على رأسها فإنها (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 192) تمسح عليه يوما وليلة ، إذا لبستها على طهارة ، أي لبست الخمار على طهارة .






كلمات دليلية:




من لا يخطا لا يفعل شيئا ومن الأخطاء نتعلم