ج : يجوز المسح على الجوارب من أي جنس كانت ؛ من صوف ، أو وبر ، أو أي شيء لكن تكون ساترة للرجلين ؛ الكعبين والقدمين ، فإذا كانت ساترة يجوز المسح عليها من أي جنس ؛ سواء كانت من الصوف ، أو من الوبر ، أو من القطن ، أو من أي مادة أخرى تستر القدمين .