حكم عدم غسل القدمين عند الوضوء بسبب المرض

فتاوى نور على الدرب

497

س : تقول السائلة : تصاب أصابع قدمي بفطور ؛ وذلك من أثر الماء ، وقد منعني الطبيب من استعمال الماء ، ومن استعمال الجوارب أيضًا ، كيف تنصحونني وحالتي والصلاة ؟

ج : إذا كان يضرك الماء فلا بأس مثل ما قيل لك ، إذا كان يضر قدميك فلا بأس ، وإذا كانت الجوارب تضرك فلا بأس بتركها ، وإذا كانت لا تضر تلبسينها على طهارة ، وتمسحين على الجوارب ، أما إن كانت الجوارب تضر كما قيل لك وهكذا الماء فيكفيك التيمم ؛ تغسلين وجهك ويديك ، وتمسحين رأسك ، ثم تستعملين التراب بعد التنشيف ، تضربين التراب مرة واحدة ، وتمسحين وجهك وكفيك بالنية عن القدمين ، هذا هو المشروع ، وهذا هو الواجب ، إذا كان هناك ضرر بين في غسل القدمين ، ولبس الجوربين عليهما فإنك تتوضئين وضوءك الشرعي ، يعني : تتمضمضين وتستنشقين ، وتغسلين وجهك ويديك ، وتمسحين رأسك وأذنيك ، ثم بعد ذلك إذا حصل التنشف بعد ذلك تضربين التراب ضربة واحدة بيديك ، وتمسحين بهما وجهك وكفيك بنية عن القدمين ؛ لأن العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم فاقد الماء ، والله سبحانه وتعالى يقول : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 168) فالذي يعجز عن استعمال الماء لمرض ، أو جراحات حكمه حكم فاقد الماء ، يتيمم والحمد لله ، وهكذا الجريح وصاحب الجبيرة ؛ الجريح إن تيسر المسح على الجرح مسح على الجرح وكفى ، وإن كان يضره المسح تيمم إذا كان ليس على جرحه جبيرة ، تيمم بعد غسله الأعضاء السليمة ، ثم إذا يبست يداه يضرب التراب مرة واحدة ، ويمسح بهما وجهه وكفيه بالنية عن الجريح ، أما إذا كان عليه جبيرة فإنه يمسح الجبيرة ويكفي عن التيمم ، وإذا مسح على الجبيرة عند غسل العضو الذي فيه الجبيرة كفى ، إذ كانت الجبيرة في الذراع مسح عليها مع غسل بقية الذراع ، وإذا كانت الجبيرة في القدم غسل القدم السليمة وبعض القدم التي عليها الجبيرة ، ومسح على الجبيرة والحمد لله ، ويكفي عن التيمم ، هذا هو الصواب .






كلمات دليلية:




انفراد المسلم بصلاته عن الجماعة بحجة اعتياد الناس على ذلك