ج : لا مانع من المسح على الجوربين ولو تعددت ، ولو لبس عدة جوارب إذا سترت القدمين ، فلا بأس أن يمسح عليهما إذا لبسهما على طهارة ، والجورب الواحد يكفي إذا كان ساترا للقدمين ، إذا كان صفيقا ساترا للقدمين ، ولبسه على طهارة فإنه يمسح عليه يوما وليلة بعد الحدث ؛ يوما وليلة إذا كان مقيما ، أما إذا كان مسافرا فيمسح ثلاثة أيام بلياليها ولو جمع جوربين ، أو ثلاثة للدفء ؛ بأن جعل بعضها فوق بعض وهي ساترة فيمسح عليها ، ولو كان بعضها لا يستر إذا ستر أحدها فالباقي تبع ، المهم أن يستر أحدها ، فإذا ستر من الكعب إلى أطراف القدم ؛ ستر القدم كله مع الكعبين يمسح عليهما مثلما يمسح على الخفاف من الجلد ، أما إذا كانت تصف البشرة ؛ ما ستر البشرة لا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 165) يمسح عليه ، لا بد أن يكون واحد منها ساترا ، أو كلها ساترة ، وإذا كانت نجسة لا يمسح عليها ، بل يجب إزالتها حتى تغسل ، وتتطهر من النجاسة ، وإذا أصابه شيء من ماء الاستنجاء قبل أن تزول النجاسة يطهرها بغسلها ، أما إذا كانت النجاسة قد زالت وأصابه ماء بعد الطهر ، ماء يعني استعمله المستنجي بعدما زالت النجاسة ماء نظيفا فلا يضر إذا كانت النجاسة قد زالت ، وطهر المحل ، أما إن أصابه رشاش من الماء الذي تلطخ بالنجاسة فإنه ينجسه ، وعليه غسل الجورب ، ولا يمسح عليه حتى يغسله .