حكم من خلع الخفين بعد الوضوء

فتاوى نور على الدرب

616

س : مسحت على الخفين والشراريب معا ، ولكن نزعت الخفين خارج المسجد ، وصليت بالشراريب فقط ، هل صلاتي صحيحة ؟

ج : إذا كنت مسحت عليهما جميعا ؛ على الخف ، وعلى ما ظهر من الشراب فاخلعهما جميعا ، أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط ، والشراب ساتر ومسحت عليه فإنه يكفي والحمد لله ، ولو خلعت الخف ، وما دام مسح عليهما جميعا فإنه يخلعهما جميعا ، أما إذا مسح على الجوربين ، ثم أدخلهما في الكندرة ، أو في الخف ، فليبن على الجوربين إذا خلع الخف ، لا بأس ولا يضر .






كلمات دليلية:




اعرف عدوك واحذر صديقك إلا الأمين