ج : إذا كنت مسحت عليهما جميعا ؛ على الخف ، وعلى ما ظهر من الشراب فاخلعهما جميعا ، أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط ، والشراب ساتر ومسحت عليه فإنه يكفي والحمد لله ، ولو خلعت الخف ، وما دام مسح عليهما جميعا فإنه يخلعهما جميعا ، أما إذا مسح على الجوربين ، ثم أدخلهما في الكندرة ، أو في الخف ، فليبن على الجوربين إذا خلع الخف ، لا بأس ولا يضر .