ج : إذا كان ما زال على طهارته الأولى ، ولكن لبس خفين ، أو (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 169) جوربين لا بأس ، فإن تطهر مثلا لصلاة الظهر ، ولبس الجوربين أو الخفين ، ثم دعت الحاجة لكشفهما بعد الصلاة لمرض أو غيره ، ثم أعادهما على طهارته فلا بأس ، يمسح عليهما يوما وليلة إذا كان مقيما ، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا ، أما إن كان أحدث بعد ما لبسهما فإنه لا يعيدهما إلا بعد الطهارة .