خلع الخف لحاجة تؤذيه

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

491

س4: إذا خلع الخف لإزالة بعض ما يؤذيه بداخله ثم أعاده، ما حكم هذه الحالة؟

ج 4: إذا خلع الخف لحاجة تؤذيه بطل الوضوء ، وعليه ابتداء الطهارة من جديد، ثم يلبس الخف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الآنيــــــة