لبس الجوارب على غير طهارة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

562

س 4: إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها. فهل أمسح عليها أم لا ؟

ج 4: إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد نزع خفيه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين . (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 103) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




المرأة إما أن تحكم أو تخدم