مسألة في بيان مدة المسح على الخفين

فتاوى نور على الدرب

578

س : كم مرة يحق للمسلم أن يمسح على خفيه أو جوربيه ؟ فإذا كان مقيمًا وتوضأ ولبس الجورب السميك ومضى عليه يوم فهل يحق له التجديد ؟ وكم مرة يحق له ذلك ؟ جزاكم الله خيرًا

ج : إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليهما يوما وليلة بعد (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 154) المسح من الحدث إذا كان مقيما ، أما إذا كان مسافرا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها ، هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم ، وما قبل الحدث لا يحسب ، لو لبسها مثلا الضحى ، وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تحسب ، لكن يحسب من حيث مسح بعد الحدث فلو أحدث بعد العشاء ، تبدأ اليوم والليلة من حيث مسح بعد الحدث ، فالمسح بعد الحدث يكون يوما وليلة ، المقصود أنه يحسب عليه ، تحسب عليه المدة بعد مسحه من حدثه من مسحه بعد الحدث .






كلمات دليلية:




زكاة النقدين