ج : يمسح على الشراب مثل ما يمسح على الخف الجلد ، إذا كان عليه جوربان وقد لبسهما على طهارة يمسح عليهما مثل ما يمسح على الخفين ، يمسح على اليمنى باليمنى ، ثم يمسح على اليسرى باليسرى ، ويكفي ذلك والحمد لله ، على ظاهر القدم ، يمسح ظاهر الخفين أو ظاهر الجوربين ويكفي ذلك ، أما عند البدء فلا يمسح عليهما إلا إذا كان لبسهما على طهارة ، أي لا بد أن يتوضأ أولا ثم يلبسهما ، وإذا لبس الخف أو الجورب في الرجل اليمنى قبل أن ينتهي من الوضوء ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 183) ثم غسل اليسرى ولبس فالأحوط له أن يخلع اليمنى ، ثم يلبسها بعد تمام الوضوء ؛ لأنه لبسها قبل تمام الوضوء ، فيخلعها بعد أن غسل اليسرى ، ثم يعيد لبسهما حتى يكون لبسها على طهارة كاملة .