ج : إذا كان الجورب (الشراب) صفيقا ساترا للقدم ، ولبسه على طهارة جاز المسح عليه ؛ كالخف من الجلد يوما وليلة للمقيم بعد المسح ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، هكذا جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب وهو الشراب من الصوف ، ومن القطن ، أو الوبر مثل الجلد ، مثل الخف سواء بسواء على الصحيح ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، كما جاء في السنن من حديث المغيرة ، وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين ، فلا حرج في ذلك ، إذا كان لبسهما على طهارة وكانا صفيقين ساترين فإنه يمسح عليهما يوما وليلة ، يبدأ المسح من المسح بعد الحدث ، إذا أحدث ومسح بدأ المسح هذا أول المدة ؛ يوم وليلة ، إذا أحدث ريحا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 181) أو بولا أو نحو ذلك ، ثم مسح هذا أول المدة ؛ يوم وليلة ، وهكذا في السفر يبدأ مدة المسح بعد المسح من الحدث ثلاثة أيام بلياليهن في السفر ، ويوما وليلة في الإقامة ، أما المدة التي قبل ذلك ما تحسب مثل لو لبسها الظهر على الطهارة ، ثم صلى الظهر بالطهارة ، ثم صلى العصر بالطهارة والمغرب بالطهارة والعشاء بالطهارة ، ثم أحدث بعد العشاء لا يحسب له إلا بعد العشاء إلا بعد المدة التي مضت على الطهارة ، الأولى ما تحسب ؛ لأنه ما أحدث فيها .