مسح المرأة على الخمار

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

704

س 4: ذكرتم في باب المسح على الخفين أن المرأة يجوز لها المسح على الخمار ، فما وجه الاستدلال على ذلك؟

ج 4: يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه؛ وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضرا، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الذي يعطي الكل لا يعطي أحدا