إذا صلى إمام وهو على غير وضوء

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

596

س 1: إنني صليت مع جماعة، وعند انتهاء الصلاة تذكرت أنني على غير وضوء، فهل أتوضأ وأعيد الصلاة رغمًا من الصلاة التي صليتها أم لا؟

ج 1: الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ؛ لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ، وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسيانا منك تعتبر باطلة؛ لفقدها شرطا من شروطها، فيجب عليك قضاؤها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي، ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء؛ لأنك معذور بالنسيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم استعمال الماء المتغير بالمخالط الطاهر_2