التسمية عند الوضوء

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

603

س 2: قرأت في كتاب من كتب الفقه: أن الإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه، فعليه الإعادة. أما إذا لم يذكرها إلا بعد فراغه فليس عليه إعادة. نرجو توضيح الصواب وفقكم الله تعالى.

ج 2: التسمية عند الوضوء مشروعة، فإذا نسيها في أوله (الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 74) وذكرها في أثنائه فإنه يسمي ويستمر في وضوئه، وإذا لم يذكرها إلا بعد انتهائه فوضوؤه صحيح ولا إعادة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم وضع علامات مميزة على القبر_4