ج 2: ضرب الإبرة لا ينقض الوضوء ، وخروج الدم اليسير من موضع الإبرة يعفى عنه، وإذا رأى المصلي بعد الصلاة في ثوبه أثر الدم ولم يعلم به قبل ، أو علمه ونسيه عند الصلاة ولم يذكر إلا بعد الصلاة - فلا يجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه علمه أو لم يعلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز