الغسل من الجنابة وغيرها هل يجزئ عن الوضوء

فتاوى ابن باز

580

س: سؤال من: ع. ع. ج - من أبها : هل يغني الغسل عن الوضوء، سواء كان غسل جنابة أو غيره، بمعنى: أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء قبل الصلاة أم يكفي الغسل؟

ج: إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 174) أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، كما في غسل الجنابة. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




ينتهي الحيض منها في خمسة أيام وتبقى الكدرة والصفرة