الواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة وأن يأخذ بما يقوم عليه الدليل

فتاوى نور على الدرب

610

س : أحسن رجل الوضوء ، مقلدًا الإمام الشافعي رحمه الله ، ثم مس امرأة أجنبية ، وقال : قلدت الإمام مالكًا ، وصلى فهل صلاته صحيحة بهذا الخلط بين المذهبين أم لا ؟

ج : ينبغي للمؤمن ألا يكون عمله هكذا بالتقليد بل ينبغي له أن يسأل أهل العلم ، أو يتفقه ، إذا كان عنده فقه ، ينظر في الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالدليل لا بالآراء المجردة ، فيتابع هواه في مسألة ويتابع هواه في مسألة أخرى ، فيقلد هذا تارة وهذا تارة ، هذا ليس من شأن أهل العلم ، وليس من شأن أهل الورع والاجتهاد في الدين ، فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة ، وأن يأخذ بما يقوم عليه الدليل ، فإن كان قاصرا عن ذلك نظر في كلام أهل العلم ، وأخذ بما يراه أقرب إلى الصواب ، من أقوالهم وتحرى الحق في ذلك ، والصواب في هذه المسألة ، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ، هذا هو الصواب لأن (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 273) النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها . ولا يجوز أن يقال بفسادها إلا بالدليل ، وليس هناك دليل واضح مع من قال : إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة ، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح من حيث الأدلة ، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذا ، منهم من قال : إن مسها ينقض مطلقا ، ومنهم من قال : لا ينقض مطلقا ، ومنهم من قال : ينقض بشهوة ، ولا يكون ناقضا بغير شهوة ، والقول الأرجح هو قول من قال : لا ينقض مطلقا . لعدم الدليل على النقض ، أما قوله جل وعلا : أو لامستم النساء ، وفي قراءة (أو لمستم النساء) فقد فسر ذلك ابن عباس ، بأنه الجماع وهو الصواب ، المراد به الجماع ، ليس المراد به المس باليد ، وقوله : أو جاء أحد منكم من الغائط ، هذا إشارة إلى الحدث الأصغر ، أو لامستم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر ، وهو الجنابة فأشار إلى هذا بما يناسبه ، وهو الملامسة ، وأشار إلى الحدث الأصغر ، بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط ، الحاصل أن الصواب في هذه المسألة هو مع من قال : إن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم .






كلمات دليلية:




صلاة الجمعة