ج : اختلف العلماء في مس المرأة ، هل ينقض الوضوء ؟ على أقوال ثلاثة : أحدها : أنه ينقض مطلقا ؛ لعموم قوله جل وعلا : أو لامستم النساء ، وحملوا الملامسة على اللمس باليد . والقول الثاني : أنه ينقض إذا كان معه شهوة تلذذ ، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض ؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس نساءه ، ولا يتوضأ ، وكان يلمس قدم عائشة حتى تكفه وهو يصلي، فدل ذلك على أنه إذا كان بغير شهوة لا ينقض . والقول الثالث : أنه لا ينقض مطلقا ، سواء بشهوة أو بغير شهوة ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 222) وهذا هو الراجح والصواب ، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء في أرجح أقوال العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ، ثم يصلي ولا يتوضأ والتقبيل يكون عن تلذذ فالحاصل أن الصواب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، سواء كان عن تلذذ وشهوة ، أو عن أي داع ، إلا إذا خرج منه مذي فإنه ينقض الوضوء ويغسل ذكره ويتوضأ ، أما إذا مسها بشهوة أو بغير شهوة ، ولم يخرج منه شيء فإن وضوءه صحيح ، ، ولا ينتقض ، أما قوله تعالى : أو لامستم النساء ، في سورة النساء وسورة المائدة فالمراد بذلك الكناية عن الجماع ، ( أو لامستم ) يعني : جامعتم ، ليس المراد : باللمس باليد ، المراد الجماع ، والله يكني عن الجماع بالملامسة وبالمسيس ، هذا هو الصواب .