ج : لحم الإبل ينقض الوضوء وهو لحم الجزور ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل ، قال : توضؤوا من لحم الإبل ولحومها الهبر ، أما الكرش والمصران فهذه ليست داخلة ، والشحم كذلك ، لكن إن توضأ منه من باب الاحتياط فهو حسن ، أما اللبن والمرق فلا وضوء منهما . وإنما الوضوء من اللحم خاصة ، إذا أكله يتوضأ وضوء الصلاة ، ليس فيه استنجاء ، مثل من خرج منه الريح ، يعني : يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ، ويغسل رجليه ، ليس فيه استنجاء ، الاستنجاء يكون من البول والغائط ، أما خروج الريح ، والنوم ، ولحم الإبل ، ومس الفرج ، هذا ليس فيه إلا الوضوء ؛ التمسح ، يعني : غسل الأطراف الأربعة ؛ غسل الوجه واليدين مع المرفقين ، مسح الرأس مع الأذنين ، غسل الرجلين مع الكعبين ، في (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 232) مس الفرج ، وفي أكل لحم الإبل ، وفي النوم في خروج الريح ، هذه ليس فيها إلا الوضوء فقط ، الذي ليس فيه استنجاء .