ج : هذا سؤال مجمل ، فإذا كان مراد السائل : أنه لا يستمسك البول فإنه يصلي على حسب حاله ، فإذا صار لا يستمسك بوله بل إنه يخرج فإنه يستنجي إذا دخل الوقت ، يتوضأ إذا دخل الوقت مثل المستحاضة ، إذا دخل الوقت استنجى وتوضأ وضوء الصلاء ، ثم صلى ولو خرج شيء ، فإن الله يقول : فاتقوا الله ما استطعتم ، لكن يتحفظ ؛ بأن يعصب على ذكره شيئا حتى يخفف عنه النجاسة ، كالمستحاضة تجعل قطنا على فرجها ؛ شيئا يسد الدم في وقت الاستحاضة ، وهو الدم الذي يجيء معها دائما غير دم الحيض ، فهذا هو حكم المستحاضة وأشباهها ، الواجب عليهم أنهم يستعملون ما يخفف الخارج من قطن ونحوه ، ويتوضأ الواحد منهم إذا دخل الوقت ، (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 368) يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يصلي على حسب حاله ، وإذا كان معه ما يمنع الوضوء لأن معه مرضا يشق معه الماء فإنه يتيمم ؛ يضرب التراب بيديه ، أو الجدار الذي فيه تراب يضرب التراب ، ويمسح به وجهه وكفيه إذا كان يوجد على الجدار لبن ، إذا حكه وفيه غبار ضربه ، وإلا ضرب الأرض ، هذا إذا عجز عن الماء .