بيان ما يكفي من غسل الرجلين في الوضوء

فتاوى نور على الدرب

547

س : يقول السائل : سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات فإن ذلك محرم ، فما مدى صحة ذلك ؟ وحيث إني أقوم بغسل رجلي تحت بزبوز الماء دون عدد الغسل فهل أكون آثمًا ؟

ج : هذا قول على الله بغير علم ، وهو غلط ، الواجب غسل الرجل مرة واحدة ، والثلاث أفضل ، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، توضأ مرتين (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 119) مرتين ، وتوضأ ثلاثا ثلاثا ، عليه الصلاة والسلام ، فإن توضأ مرة غسل وجهه مرة ، وتمضمض مرة ، واستنشق مرة ، وغسل يديه مرة ، ومسح رأسه مرة ، وغسل رجليه مرة ، كفى إذا عمم الغسل ، إذا عمم العضو ، إذا أجرى عليه الماء مرة واحدة كفى ، يتمضمض ويستنشق مرة واحدة ، يصب الماء على وجهه مرة واحدة ، يعمه بالماء يكفي ، وهكذا يداه اليمنى واليسرى يعمهما بالماء مرة واحدة ، يكفي وهكذا رأسه ، يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة يكفي ، ويغسل قدمه اليمنى مرة واحدة ، واليسرى كذلك يكفي ، لكن إذا كرر ثلاثا فهو أفضل وأكمل ، والثنتان أكمل من الواحدة ، ومعنى غسله يعني : يعمه بالماء ولو بغرفة ، ولو بثلاث غرفات ، ولو تحت الكباس (البزبوز) ، يعمه بالماء ، هذه مرة ، فإذا أعاد تعميمه بالماء هذه ثانية ، فإذا أعاد رجله تحت البزبوز هذه ثالثة ، ولكن ليس بشرط الثلاث ، يكفي مرة واحدة إذا عمه بالماء تحت البزبوز ، مرة واحدة كفى ، أو بالماء الذي يأخذه من الإناء يغرف من الإناء ، ويصب على أعضائه ، يكفي مرة واحدة ، وقول من قال : لا بد من ثلاث . خطأ ، الصواب : يكفي مرة واحدة إذا عم العضو بالماء ، سواء عمه بغسلة أو بغسلتين أو بأكثر ، لا بد يعمه بالماء ، الوجه واليدين والرجلين ، أما الرأس السنة واحدة مطلقا ، السنة ألا يمسح إلا مرة واحدة مطلقا مع الأذنين ، أما الأعضاء الثلاث : الوجه واليدين والرجلين فالسنة تعميمها بالماء ثلاث مرات ، فإن اقتصر على مرتين أو واحدة كفى ، والحمد لله .






كلمات دليلية:




سعيد صلاح