حكم أداء صلاة الفرض بوضوء صلاة النافلة

فتاوى نور على الدرب

717

س : إذا توضأت لصلاة النافلة فهل يجوز أن أصلي بذلك الوضوء الفريضة ؛ لأن النية كانت للنافلة ؟

ج : لا حرج في ذلك ، إذا توضأ الإنسان الضحى مثلا لصلاة الضحى ، وجاء الظهر وهو على طهارة يصلي الظهر ، والحمد لله ، المقصود أن يصلي بالطهارة سواء كانت الطهارة لنافلة ، أو لقراءة في المصحف ، أو لغير ذلك ، يصلي بها الصلوات ؛ الفريضة والنوافل الأخرى ، ولو ما نواها ؛ لأن الطهارة حاصلة ، والحمد لله .






كلمات دليلية:




المعجزة الخالدة