ج : إذا لم يكن له جرم ، فلا يمنع ولا بأس ، الحناء وأشباهه والدسم وأشباهه ذلك لا يمنع ، أما إذا كان له جرم يعني غليظا ، بحيث يمكن إزالته وحكه ، فإنه يزال كالمناكير التي يكون على الأظفار ، يكونة لها جرم تزال ، أما إذا كان مجرد صبغ فقط فإنه لا يمنع الماء .