ج : عليك أن تتوضأ مما حولك من النهر أو البحر ، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته والحمد لله ، إذا تحممت للتبرد ، أو لإزالة الوسخ وما أشبه (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 304) ذلك فلا يكفي ، لا بد من الوضوء ، أما إذا كان عن جنابة ونويت الحدثين : الأصغر والأكبر بالغسل كفى ، لكن الأفضل أنك تتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم تغتسل غسل الجنابة ، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي أولا ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغتسل ، هذا هو السنة ، ويكفي ذلك ، لكن لو نواهما جميعا ولم يبدأ بالوضوء ، بل نوى الغسل والوضوء جميعا بنية واحدة أجزأه عند جمع من أهل العلم ، ولكن الأفضل أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني : يتوضأ أولا ، يستنجي ، ويتوضأ وضوء الصلاة ، ثم يسبغ الماء على بدنه ، يكمل غسله ، هذا هو السنة عن الجنابة ، وهكذا المرأة عن الحيض ؛ إذا طهرت من حيضها تستنجي ، وتتوضأ وضوء الصلاة ، ثم تغتسل ؛ تعم البدن بالماء ، وهذا هو الأمر الشرعي ، فيجزئها هذا عن وضوئها وعن غسلها جميعا ، والماء سواء كان ماء البحر ، أو ماء النهر ، أو من ماء الآبار ، الحمد لله ، الأمر واسع ، الله سبحانه قال : فلم تجدوا ماء ، والماء يعم النهر والبحر والعيون والآبار ، كله داخل في الماء .