حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء_1

فتاوى نور على الدرب

556

س : السائل : أبو أحمد يقول : هل يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء للصلاة ؟

ج : الواجب مسحه كله ، كان النبي يمسحه كله ، عليه الصلاة والسلام ، فعلينا أن نتأسى به ، عليه الصلاة والسلام ، فالواجب مسح الرأس كله مع الأذنين ؛ مسح داخلهما وظاهرهما ، أما المرأة فلا يلزمها تخليل شعرها ، وإنما عليها أن تعمه بالماء ، ولا يلزمها النقع ، تعمه بالماء والحمد لله .






كلمات دليلية:




الحيض والاستحاضة والنفاس