حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء_3

فتاوى نور على الدرب

758

س : هذه السائلة تقول : سماحة الشيخ ، هناك موضوع أود أن استفسر من سماحتكم عنه ، وهو أننا كنا نتعلم في المدرسة بأن المسح على الرأس بالنسبة للمرأة في الوضوء سنة ، وأنه يكون من الأمام فقط ، وأن تاركه لا يأثم ، وعلى ذلك فقد كنت نادرًا ما أمسح رأسي في الوضوء ، وإذا مسحت أمسح من الأمام فقط ، وطبعا هذا نتيجة للجهل ، ولكن منذ مدة بدأت أقرأ القرآن والكتب الشرعية ، وعلمت ما كنت عليه من خطأ ، فماذا علي أن أفعل ؟ وهل يجب علي الإعادة في صلواتي الفائتة ؟ مأجورين

ج : الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك ، والاستقامة على المسح على جميع الرأس من مقدمه إلى أسفله إلى آخره مما يلي (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 106) الرقبة ، هذا الواجب عليك ، وعلى الرجل مسح جميع الرأس ، من منابته من أعلى إلى منابته من أسفل هذا هو الواجب عليك ، وعلى غيرك ، وعلى الرجال أيضا ، والماضي ليس عليك إعادة ، عليك التوبة إلى الله من ذلك ، وليس عليك إعادة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي أساء في صلاته أن يعيد الوقت الحاضر ، ولم يأمره بأن يعيد ما مضى لجهله ، فأنت جهلت الأمر الشرعي ، فعليك التوبة إلى الله من ذلك ، وعليك الاستقامة في المستقبل .






كلمات دليلية:




هل يجوز للمرأة أن تطلق نفسها ؟