حكم التسمية عند الوضوء

فتاوى نور على الدرب

719

س : هل التسمية عند الوضوء سنة أم فريضة ؟ وإن كانت فريضة ونسي إنسان أن يسمي فما الحكم ؟

ج : الجمهور من أهل العلم على أنها سنة ، هذا قول أكثر أهل العلم ، أن التسمية سنة ، وقال بعض أهل العلم : إنها واجبة . لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هذا الحديث أعله العلماء ، وقالوا : إنه لا يثبت كما قاله أحمد رحمه الله وجماعة ، ولهذا قالوا : يستحب فقط ؛ لأن مجموع الأحاديث قد يشد بعضها بعضا ، فيؤخذ منها السنية . وقال بعضهم : يؤخذ منها الوجوب لأنها متعددة ، فيشد بعضها بعضا . كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ، فالقول بالوجوب فيه نظر ، أما السنية فلا شك فيها ، يستحب عند البدء في الوضوء أن يسمي ، يقول : بسم الله عند بدء الوضوء ، فإن نسي فلا شيء عليه ، وهكذا عند الغسل يسمي ، فإن نسي فلا شيء عليه ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا






كلمات دليلية:




يناطح بقرني طين