ج : إذا كان يعلم أنه أحدث فعليه القضاء ، أما إذا كان نوى أن يتوضأ للتجديد والنشاط ، وإلا هو يعلم أنه على طهارة ، ولكن عزم أنه يتوضأ لمجرد الفضل والنشاط فهذا لا إعادة عليه ؛ لأنه صلى وهو على طهارة ، أما إذا كان يعلم أنه محدث ، وإنما أراد الوضوء لأجل أنه محدث ، فهذا صلى على غير طهارة ، فعليه أن يعيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول رواه مسلم في صحيحه ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فلا بد من الطهارة إذا كان على غير طهارة ، فإذا صلى وهو على غير طهارة فهو آثم ، وقد أتى معصية وصلاته باطلة . نسأل الله السلامة .