ج : الواجب على كل مسلم أن يتوضأ للصلاة عند وجود الماء ، أو القدرة على استعماله ، فإن عجز لبعد الماء وعدم وجوده ، أو لمرض يمنعه من ذلك وجب عليه التيمم بالتراب ، يضرب الأرض بيديه ، ويمسح وجهه وكفيه ، هذا هو الواجب ، فمن صلى بدون وضوء ولا تيمم فصلاته باطلة ، لا بد من أحد الأمرين ، الوضوء عند القدرة ، وعند وجود الماء والقدرة على استعماله ، وإذا كان قريبا أمكن نقله يذهب ويتوضأ ، أو ينقل الماء في سيارته ، أو على دابته يقدر يشرب ويتوضأ ، أما من عجز عن الماء لمرض يضره الماء ، أو لعدم وجود الماء ليس معه إلا ماء قليل لشأن حاجته ، لأكله وشربه فإنه يتيمم والحمد لله ؛ لأن الله يقول : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، ويقول صلى الله عليه وسلم : (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 140) الصعيد وضوء المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين يتيمم في الأرض التي هو فيها ، يضرب التراب بيديه ، ويمسح وجهه وكفيه ، هذا هو الواجب على كل مسلم ، ومن عجز عن التيمم وعن الماء فهو معذور ، لو كان إنسان مربوط في سارية أو عمود ولا يستطيع لا يتيمم ولا يتوضأ ، صلى على حسب حاله ، أو مريض لا يستطيع التحرك ، وليس عنده من يوضئه ، ولم يجد من ييممه صلى على حسب حاله : فاتقوا الله ما استطعتم ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها