حكم المسح على الرقبة_1

فتاوى نور على الدرب

787

س : يقول السائل : هل الرقبة من أعضاء الوضوء ؟

ج : الرقبة ليست من أعضاء الوضوء ، وإنما المسح ينتهي بآخر الرأس ، يبدأ بمقدمته إلى قفاه ؛ آخر منابت الشعر ، هكذا كان النبي يفعل ، عليه الصلاة والسلام ، كان صلى الله عليه وسلم إذا مسح رأسه بدأ بمقدمته إلى قفاه بيديه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، هذا هو أفضل المسح ، وحيثما مسح أجزأ ، لو بدأ بمؤخره أو بوسطه ، وعمم المسح أجزأه (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 118) ذلك ، لكن كونه يبدأ بالمقدم ، ثم يمر يديه إلى قفاه إلى آخر منابت الشعر ، ثم يعيدهما للمكان الذي بدأ منه هذا هو السنة التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام ، أما الرقبة فليست محلا للمسح ، وليست من أعضاء الوضوء ، وجانبا الرأس يمسحان مع أعلى الرأس والمقدمة ، يمسح الجميع .






كلمات دليلية:




لا كفارة على من أخر القضاء من أجل المرض_2